صفحة جزء
1858 حدثنا ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب ح و حدثنا نصر بن علي حدثنا يزيد بن زريع وهذا لفظ ابن المثنى عن داود عن عامر عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية فذكر القصة فقال أمعك دم قال لا قال فصم ثلاثة أيام أو تصدق بثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين بين كل مسكينين صاع
( عن عامر ) : هو : الشعبي ( قال أمعك دم ) : أي شاة أو نحوه ( قال لا ) : أي ليس معي دم ( قال فصم ) : . قال النووي : ليس المراد أن الصوم لا يجزئ إلا لعادم الهدي بل هو محمول على أنه سأله عن النسك ، فإن وجده أخبره أنه مخير بينه وبين الصيام والإطعام الفدية للمحرم ، وإن عدمه فهو مخير بين الصيام والإطعام .

والحديث سكت عنه المنذري .

التالي السابق


الخدمات العلمية