صفحة جزء
باب الإفاضة في الحج

1998 حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم صلى الظهر بمنى يعني راجعا
هي طواف الزيارة وهو المأمور به في قوله تعالى : وليطوفوا بالبيت العتيق .

( أفاض يوم النحر ) : أي طاف بالبيت ( ثم صلى الظهر بمنى يعني راجعا ) : [ ص: 373 ] والذي رواه جابر في الحديث الطويل وعائشة هو أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر بمكة ثم رجع إلى منى . واختلف العلماء فيه ، فمنهم من رجح هذا الحديث ، ومنهم من رجح حديث جابر وعائشة ، ومنهم من توقف لصحة الحديثين ، كذا في فتح الودود . وقال النووي : وفي هذا الحديث إثبات طواف الإفاضة وأنه يستحب فعله يوم النحر وأول النهار ، وقد أجمع العلماء على أن هذا الطواف وهو طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به . واتفقوا على أنه يستحب فعله يوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق ، فإن أخره عنه وفعله في أيام التشريق أجزأه ولا دم عليه بالإجماع ، فإن أخره إلى ما بعد أيام التشريق وأتى به بعدها أجزأه ولا شيء عليه عندنا ، وبه قال جمهور العلماء . وقال مالك وأبو حنيفة : إذا تطاول لزمه معه دم ، والله أعلم .

قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي ولفظ البخاري مختصر .

التالي السابق


الخدمات العلمية