صفحة جزء
باب فيمن قدم شيئا قبل شيء في حجه

2014 حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى يسألونه فجاءه رجل فقال يا رسول الله إني لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذبح ولا حرج وجاء رجل آخر فقال يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج قال فما سئل يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال اصنع ولا حرج
( أنه قال وقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) : قال النووي : قد سبق أن أفعال يوم النحر أربعة : رمي جمرة العقبة ، ثم الذبح ، ثم الحلق ، ثم طواف الإفاضة ، وأن السنة ترتيبها هكذا ، فلو خالف وقدم بعضها على بعض جاز ولا فدية عليه لهذه الأحاديث ، وبهذا قال جماعة من السلف وهو مذهبنا وظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم - : " لا حرج " أنه لا شيء عليك مطلقا ، وقد صرح في بعضها بتقديم الحلق على الرمي . وأجمعوا على أنه لو نحر قبل الرمي لا شيء عليه واتفقوا على أنه لا فرق بين العامد والساهي في ذلك في وجوب الفدية وعدمها ، وإنما يختلفان في الإثم عند من يمنع التقديم وقوله - صلى الله عليه وسلم - : " اذبح ولا حرج ، ارم ولا حرج " معناه افعل ما بقي عليك ، وقد أجزأك ما فعلته ، ولا حرج عليك في التقديم والتأخير . ( فما سئل يومئذ عن شيء قدم أو أخر ) : يعني من هذه الأمور الأربعة .

قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية