صفحة جزء
باب إذا أنكح الوليان

2088 حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام ح و حدثنا محمد بن كثير أخبرنا همام ح و حدثنا موسى بن إسمعيل حدثنا حماد المعنى عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما
( أيما امرأة زوجها وليان ) : أي من رجلين ( فهي للأول منهما ) : أي للسابق منهما ببينة أو تصادق فإن وقعا معا أو جهل السابق منهما بطلا معا ( وأيما رجل باع بيعا من رجلين ) : أي مرتبا ( فهو ) : أي البيع ( للأول منهما ) : أي للسابق منهما فإن وقعا معا أو جهل السابق بطلا .

قال الترمذي في جامعه بعد إخراج هذا الحديث : والعمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا فإذا زوج أحد الوليين قبل الآخر فنكاح الأول جائز ونكاح الآخر مفسوخ ، وإذا زوجا جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ ، وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق انتهى .

قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه . وقال الترمذي : هذا حديث حسن . هذا آخر كلامه . وقد قيل : إن الحسن لم يسمع من سمرة شيئا . وقيل إنه سمع منه حديث العقيقة انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية