صفحة جزء
2100 حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها
( ليس للولي مع الثيب أمر ) : أي إن لم ترض لما سلف من الدليل على اعتبار رضاها وعلى أن العقد إلى الولي ( واليتيمة تستأمر ) بصيغة المجهول ( وصمتها ) أي سكوتها .

قال المنذري : وأخرجه النسائي .

التالي السابق


الخدمات العلمية