صفحة جزء
باب في المقام عند البكر

2122 حدثنا زهير بن حرب حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبيه عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا ثم قال ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي
[ ص: 126 ] أي إقامة الزوج عندها بعد الزفاف .

( أقام عندها ثلاثا ) : أي ثلاث ليال ( ليس بك على أهلك هوان ) : أي احتقار ، والمراد بالأهل قبيلتها والباء للسببية أي لا يلحق أهلك بسببك هوان ، وقيل أراد بالأهل نفسه - صلى الله عليه وسلم - ; وكل من الزوجين أهل ، والباء متعلقة بهوان أي ليس اقتصاري على الثلاثة لهوانك علي ولا لعدم رغبة فيك ولكن لأنه الحكم ( إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي ) : وفي رواية لمسلم : وإن شئت ثلثت ثم درت ، قالت ثلث . وفي رواية الدارقطني : إن شئت أقمت عندك ثلاثا خالصة لك وإن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي . قالت تقيم معي ثلاثا خالصة . قال في النهاية : اشتقوا فعل من الواحد إلى العشرة ، فمعنى سبع أقام عندها سبعا ، وثلث أقام عندها ثلاثا .

وفي الحديث دليل على أن الزوج إذا تعدى السبع للبكر والثلاث للثيب بطل الإيثار ووجب قضاء سائر الزوجات مثل تلك المدة بالنص في الثيب والقياس في البكر ، ولكن إذا وقع من الزوج تعدي تلك المدة بإذن الزوجة .

قال المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية