صفحة جزء
باب ما يؤمر به من غض البصر

2148 حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثني يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة عن جرير قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فقال اصرف بصرك
( عن نظرة الفجأة ) : بالضم والمد وبالفتح وسكون الجيم من غير مد كذا في النهاية أي البغتة . قال زين العرب : فجأه الأمر فجاءة بالضم والمد وفاجأه إذا جاء بغتة من غير تقدم سبب وقيد بعضهم بصيغة المرة ( فقال اصرف بصرك ) : أي لا تنظر مرة ثانية لأن الأولى إذا لم تكن بالاختيار فهو معفو عنها ، فإن أدام النظر أثم ، وعليه قوله تعالى : قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم قال القاضي عياض : فيه حجة على أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها وإنما ذلك سنة مستحبة لها ، ويجب على الرجال غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض صحيح شرعي .

قال الخطابي في المعالم : ويروى أطرق بصرك ، قال والإطراق أن يقبل ببصره إلى وجهه ، والصرف أن يفتله إلى الشق الآخر والناحية الأخرى انتهى .

قال المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي .

التالي السابق


الخدمات العلمية