صفحة جزء
215 حدثنا محمد بن مهران البزاز الرازي حدثنا مبشر الحلبي عن محمد أبي غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد حدثني أبي بن كعب أن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد
( أن الفتيا ) : بضم الفاء وسكون التاء مقصورا وبفتح الفاء أيضا ، وكذلك فتوى بالضم مقصورا ويفتح : ما أفتى به الفقيه والمفتي . يقال : أفتاه في المسألة : أي أجابه ( يفتون ) : بها على علمهم ، ولعدم الاطلاع على نسخه وكانوا هم جماعة من الصحابة رضي الله عنهم . منهم علي وعثمان والزبير وطلحة وأبو أيوب يفتون بذلك كما أخرجه الشيخان في صحيحيهما ( أن الماء من الماء ) : هذه الجملة بدل من قوله الفتيا التي كانوا يفتون ( كانت ) تلك الفتوى . فقوله الفتيا إلى أن الماء من الماء اسم أن وخبره قوله [ ص: 282 ] كانت رخصة إلى آخره . قال المنذري : وأخرجه الترمذي وابن ماجه بنحوه . وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية