صفحة جزء
2182 حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة حدثنا يونس عن ابن شهاب أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله عز وجل
( فتغيظ ) : فيه دليل على حرمة الطلاق في الحيض لأنه - صلى الله عليه وسلم - لا يغضب بغير حرام كذا قال علي القاري ( ثم إن شاء طلقها طاهرا ) : قال في الفتح : اختلف الفقهاء في المراد بقوله طاهرا هل المراد انقطاع الدم أو التطهر بالغسل على قولين وهما روايتان عن أحمد والراجح الثاني لما أخرجه النسائي بلفظ : " مر عبد الله فليراجعها فإذا اغتسلت من [ ص: 184 ] حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها وإن شاء أن يمسكها فليمسكها " ( كما أمر الله تعالى ) : أي بقوله فطلقوهن لعدتهن .

قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي .

التالي السابق


الخدمات العلمية