صفحة جزء
باب في الخيار

2203 حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعد ذلك شيئا
( عن أبي الضحى ) : هو مسلم بن صبيح بالتصغير مشهور بكنيته أكثر من اسمه ( خيرنا ) : أي معشر أمهات المؤمنين وذلك بعد نزول قوله تعالى : يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما ( فاخترناه ) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحياة الدنيا وزينتها ( فلم يعد ) : أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( ذلك ) : أي التخيير ( شيئا ) : أي من الطلاق وفي رواية لمسلم فلم يعده طلاقا ، وفي أخرى له فلم يكن طلاقا .

وفي الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وجماهير العلماء أن من خير زوجته فاختارته لم يكن ذلك طلاقا ولا يقع به فرقة ، وروي عن علي وزيد بن ثابت والحسن والليث بن سعد أن نفس التخيير يقع به بائنة سواء اختارت زوجها أم لا . وحكاه الخطابي والنقاش عن مالك . قال القاضي : لا يصح هذا عن مالك ثم هو مذهب ضعيف مردود بحديث الباب الصحيح الصريح ولعل القائلين به لم يبلغهم هذا الحديث . كذا قال النووي .

قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية