صفحة جزء
2274 حدثنا زهير بن حرب حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قام رجل فقال يا رسول الله إن فلانا ابني عاهرت بأمه في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دعوة في الإسلام ذهب أمر الجاهلية الولد للفراش وللعاهر الحجر
[ ص: 297 ] ( ابني ) : خبر إن ( عاهرت ) : أي زنيت ، وهذه الجملة مستأنفة لإثبات الدعوة ( لا دعوة ) : بكسر الدال أي لا دعوى نسب . قال في النهاية الدعوة بالكسر في النسب وهو أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه وعشيرته وقد كانوا يفعلونه فنهي عنه وجعل الولد للفراش ( الولد للفراش إلخ ) : تقدم معناه .

قال المنذري : وقد تقدم الكلام في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب .

التالي السابق


الخدمات العلمية