صفحة جزء
باب نسخ متاع المتوفى عنها زوجها بما فرض لها من الميراث

2298 حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثني علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فنسخ ذلك بآية الميراث بما فرض لهن من الربع والثمن ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا
والذين يتوفون منكم ويذرون : أي يتركون أزواجا وصية : بالنصب أي فليوصوا وصية . وفي قراءة بالرفع أي عليكم وصية متاعا : أي متعوهن متاعا ، وهو نفقة سنة لطعامها وكسوتها وسكناها وما تحتاج إليه غير إخراج : حال أي غير مخرجات من مسكنهن .

والحديث أخرجه النسائي وأخرجه أيضا من قول عكرمة وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال قاله المنذري .

التالي السابق


الخدمات العلمية