صفحة جزء
باب في حرمة نساء المجاهدين على القاعدين

2496 حدثنا سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن قعنب عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله إلا نصب له يوم القيامة فقيل له هذا قد خلفك في أهلك فخذ من حسناته ما شئت فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما ظنكم قال أبو داود كان قعنب رجلا صالحا وكان ابن أبي ليلى أراد قعنبا على القضاء فأبى عليه وقال أنا أريد الحاجة بدرهم فأستعين عليها برجل قال وأينا لا يستعين في حاجته قال أخرجوني حتى أنظر فأخرج فتوارى قال سفيان بينما هو متوار إذ وقع عليه البيت فمات
( على القاعدين ) : أي من الجهاد في بيوتهم ( كحرمة أمهاتهم ) : قال النووي : هذا في شيئين : أحدهما : تحريم التعرض لهن بريبة من نظر محرم وخلوة وحديث محرم وغير ذلك ، والثاني : في برهن والإحسان إليهن وقضاء حوائجهن التي لا يترتب عليها مفسدة ولا يتوصل بها إلى ريبة ( يخلف رجلا ) : بضم اللام أي يصير خليفة له وينوبه ( في أهله ) : أي في إصلاح حال عيال ذلك الرجل المجاهد وقضاء حاجاتهم والمراد ثم يخونه كما في رواية مسلم ( إلا نصب ) : بصيغة المجهول أي وقف الخائن ( له ) : أي للرجل ولأجل ما فعل من سوء الخلافة للغازي ( فقال : وما ظنكم ) : أي ما تظنون في رغبته في أخذ حسناته والاستكثار [ ص: 141 ] منها في ذلك المقام أي لا يبقى منها شيء إن أمكنه والله أعلم ، ذكره النووي .

قال المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي .

التالي السابق


الخدمات العلمية