صفحة جزء
باب الرخصة في أخذ الجعائل

2526 حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي حدثنا حجاج يعني ابن محمد ح و حدثنا عبد الملك بن شعيب وحدثنا ابن وهب عن الليث بن سعد عن حيوة بن شريح عن ابن شفي عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي
( عن الليث ) : حجاج بن محمد وابن وهب كلاهما يرويان عن الليث بن سعد ( عن ابن شفي ) : بالفاء مصغرا ( للغازي أجره ) : أي الذي جعله الله له على غزوه ( وللجاعل ) : قال المناوي : أي المجهز الغازي تطوعا لا استئجارا لعدم جوازه ( أجره ) : أي ثواب ما بذل من المال ( وأجر الغازي ) : أي مثل أجره لإعانته على القتال .

كذا في السراج المنير .

وقال ابن الملك : الجاعل من يدفع جعلا أي أجرة إلى غاز ليغزو ، وهذا عندنا صحيح فيكون للغازي أجر سعيه وللجاعل أجران أجر إعطاء المال في سبيل الله وأجر كونه سببا لغزو ذلك الغازي ، ومنعه الشافعي وأوجب رده إن أخذه .

ذكره القاري .

والحديث سكت عنه المنذري .

التالي السابق


الخدمات العلمية