صفحة جزء
باب النهي عن الوسم في الوجه والضرب في الوجه

2564 حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بحمار قد وسم في وجهه فقال أما بلغكم أني قد لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها فنهى عن ذلك
هذا الباب ليس في بعض النسخ .

( مر ) : بصيغة المجهول ( عليه ) : أي على النبي صلى الله عليه وسلم ( قد وسم ) : بالبناء [ ص: 188 ] للمفعول .

وفي الحديث دليل على تحريم وسم الحيوان في وجهه لأنه صلى الله عليه وسلم لا يلعن إلا من فعل محرما وكذلك ضرب الوجه .

قال النووي : وأما الضرب في الوجه فمنهي عنه في كل الحيوان المحترم من الآدمي والحمير والخيل والإبل والبغال والغنم وغيرها لكنه في الآدمي أشد لأنه مجمع المحاسن ، مع أنه لطيف لأنه يظهر فيه أثر الضرب ، وربما شانه وربما آذى بعض الحواس .

قال : وأما الوسم في الوجه فمنهي عنه بالإجماع ، وأما وسم غير الوجه من غير الآدمي فجائز بلا خلاف عندنا لكن يستحب في نعم الزكاة والجزية ولا يستحب في غيرها ولا ينهى عنه انتهى باختصار .

قال المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي بمعناه .

59 - باب في كراهية الحمر تنزي على الخيل

التالي السابق


الخدمات العلمية