صفحة جزء
باب في النهي أن يقد السير بين إصبعين

2589 حدثنا محمد بن بشار حدثنا قريش بن أنس حدثنا أشعث عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقد السير بين إصبعين
( نهى أن يقد ) : بصيغة المجهول ، والقطع طولا كالشق ( السير ) : بفتح فسكون ما يقد من الجلد ، أي نهى أن يقطع ويشق قطعة الجلد بين إصبعين لئلا تعقره الحديدة ، وهو يشبه نهيه عن تعاطي السيف مسلولا .

كذا في فتح الودود .

قال المنذري : قد اختلف في سماع الحسن من سمرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية