صفحة جزء
باب في قتل النساء

2668 حدثنا يزيد بن خالد بن موهب وقتيبة يعني ابن سعيد قالا حدثنا الليث عن نافع عن عبد الله أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان
( فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان ) : فيه أنه لا يجوز قتل النساء والصبيان ، وإلى ذلك ذهب مالك والأوزاعي ، فلا يجوز ذلك عندهما بحال من الأحوال .

وقال الشافعي والكوفيون : إذا قاتلت المرأة جاز قتلها .

وقال ابن حبيب من المالكية : لا يجوز القصد إلى قتلها إذا قاتلت إلا إن باشرت القتل أو قصدت إليه ، كذا في النيل .

قال المنذري : وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي .

التالي السابق


الخدمات العلمية