صفحة جزء
باب في الرجل يكري دابته على النصف أو السهم

2676 حدثنا إسحق بن إبراهيم الدمشقي أبو النضر حدثنا محمد بن شعيب أخبرني أبو زرعة يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عمرو بن عبد الله أنه حدثه عن واثلة بن الأسقع قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فخرجت إلى أهلي فأقبلت وقد خرج أول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفقت في المدينة أنادي ألا من يحمل رجلا له سهمه فنادى شيخ من الأنصار قال لنا سهمه على أن نحمله عقبة وطعامه معنا قلت نعم قال فسر على بركة الله تعالى قال فخرجت مع خير صاحب حتى أفاء الله علينا فأصابني قلائص فسقتهن حتى أتيته فخرج فقعد على حقيبة من حقائب إبله ثم قال سقهن مدبرات ثم قال سقهن مقبلات فقال ما أرى قلائصك إلا كراما قال إنما هي غنيمتك التي شرطت لك قال خذ قلائصك يا ابن أخي فغير سهمك أردنا
( السيباني ) : بفتح المهملة وسكون التحتانية بعدها موحدة ، وسيبان بطن من حمير ( وقد خرج ) : الواو للحال ( فطفقت في المدينة أنادي ) : أي أخذت وشرعت في النداء ( ألا من يحمل رجلا له ) : الضمير المجرور لمن ( سهمه ) : أي سهم الرجل ( عقبة ) : أي رديفا ( فأصابني قلائص ) : جمع قلوص ، في القاموس : القلوص من الإبل الشابة أو الباقية [ ص: 271 ] على السير أو أول ما يركب من إناثها إلى أن تثني ثم هي ناقة ، والناقة الطويلة القوائم خاص بالإناث .

قلائص وقلص وجمع قلاص ( على حقيبة ) : في القاموس : الحقيبة الرفادة في مؤخر القتب وكل ما شد في مؤخر رحل أو قتب فقد احتقب ( فقال ) : أي الشيخ ( قال ) : أي واثلة ( إنما هي ) : أي القلائص ( فغير سهمك أردنا ) : قال الخطابي : يشبه أن يكون معناه أني لم أرد سهمك من المغنم ، إنما أردت مشاركتك في الأجر والثواب ، والله أعلم .

قال اختلف الناس في هذا فقال أحمد بن حنبل فيمن يعطي فرسه على النصف مما يغنمه في غزاته : أرجو أن لا يكون به بأس .

وقال الأوزاعي : ما أراه إلا جائزا ، وكان مالك بن أنس يكرهه .

وفي مذهب الشافعي لا يجوز أن يعطيه فرسا على سهم من الغنيمة ، فإن فعل فله أجر مثل ركوبه انتهى .

والحديث سكت عنه المنذري .

التالي السابق


الخدمات العلمية