صفحة جزء
باب في إتيان الحائض

264 حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة حدثني الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار قال أبو داود هكذا الرواية الصحيحة قال دينار أو نصف دينار وربما لم يرفعه شعبة
[ ص: 342 ] باب في إتيان الحائض

بالجماع في فرجها ما حكمه .

( يتصدق بدينار أو نصف دينار ) يكون ذلك كفارة لإثمه ( هكذا الرواية الصحيحة قال دينارا ونصف دينار ) أي رواية ابن عباس بلفظ دينار أو نصف دينار بحرف " أو " على التخيير هي الرواية الصحيحة . وأما الرواية الأخرى التي فيها التفصيل أو الاقتصار على نصف دينار فليست مثلها في الصحة ( وربما لم يرفعه شعبة ) بل رواه موقوفا على ابن عباس رضي الله عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية