صفحة جزء
باب في السلب لا يخمس

2721 حدثنا سعيد بن منصور حدثنا إسمعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب
[ ص: 312 ] ( ولم يخمس السلب ) : والمعنى أنه دفع السلب كله إلى القاتل ولم يقسمه خمسة أقسام بخلاف الغنيمة .

وفيه دليل لمن قال : إنه لا يخمس السلب .

قال المنذري : في إسناده ابن عياش وقد تقدم الكلام عليه .

150 - باب من أجاز على جريح

التالي السابق


الخدمات العلمية