صفحة جزء
باب في سهمان الخيل

2733 حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أبو معاوية حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهما له وسهمين لفرسه
[ ص: 321 ] 154 - باب في سهمان الخيل

جمع سهم .

واعلم أنه اختلف العلماء في سهم الفارس والراجل من الغنيمة ، فقال الجمهور يكون للراجل سهم واحد وللفارس ثلاثة أسهم ، سهمان بسبب فرسه وسهم بسبب نفسه .

وقال أبو حنيفة للفارس سهمان فقط ، سهم لها وسهم له .

قالوا : ولم يقل بقوله هذا أحد إلا ما روي عن علي وأبي موسى .

قاله النووي .

( سهما له وسهمين لفرسه ) : قال المظهر : اللام في له للتمليك ، وفي لفرسه للتسبب أي لأجل فرسه .

وفي شرح السنة : لفنائه في الحرب إذ مؤنة فرسه إذا كان معلوفا تضاعف على مؤنة صاحبه ، كذا في المرقاة .

قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه .

ولفظ الترمذي ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللراجل سهما ولفظ البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما وفي لفظ آخر قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما قال : فسره نافع فقال : إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم ، فإن لم يكن له فرس فله سهم .

لفظ ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم للفرس سهمان وللرجل سهم انتهى كلام المنذري .

التالي السابق


الخدمات العلمية