صفحة جزء
باب ما جاء في ذبيحة المتردية

2825 حدثنا أحمد بن يونس حدثنا حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه أنه قال يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا من اللبة أو الحلق قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك قال أبو داود وهذا لا يصلح إلا في المتردية والمتوحش
أي الساقطة من علو إلى أسفل .

( أما تكون ) : الهمزة للاستفهام وما نافية ( الذكاة ) : أي الذبح الشرعي ( لو [ ص: 19 ] طعنت ) : أي ضربت وجرحت ( في فخذها ) : أي في فخذ المذكاة المفهومة من الذكاة ( لأجزأ عنك ) : أي لكفى طعن فخذها عن ذبحك إياها ( لا يصلح هذا ) : أي هذا الحديث ( إلا في المتردية ) : أي الساقطة في البئر . وقال الترمذي : هذا في الضرورة .

قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة ، ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث . هكذا قال الترمذي .

وقد وقع من حديثه عن أبيه عدة أحاديث جمعها الحافظ أبو موسى الأصبهاني .

وقال الخطابي : وضعفوا هذا الحديث ؛ لأن راويه مجهول ، وأبو العشراء لا يدرى من أبوه ، ولم يرو عنه غير حماد بن سلمة . . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية