صفحة جزء
باب ما جاء في الرجل يموت وعليه دين وله وفاء يستنظر غرماؤه ويرفق بالوارث

2884 حدثنا محمد بن العلاء أن شعيب بن إسحق حدثهم عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه أخبره أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من يهود فاستنظره جابر فأبى فكلم جابر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له إليه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له عليه فأبى عليه وكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينظره فأبى وساق الحديث
( وله ) : أي للميت ( وفاء ) : أي مال يقضي عنه دينه ( يستنظر ) : بصيغة المجهول أي يستمهل ( غرماؤه ) : جمع غريم هو من له دين ( ويرفق ) : بصيغة المجهول أي يلان في أداء الدين بالوارث ولا يعنف به .

( ثلاثين وسقا ) : الوسق ستون صاعا ( فاستنظره ) : [ ص: 73 ] أي استمهله ( فأبى ) : أي امتنع اليهودي من الإنظار والإمهال ( وكلمه ) : أي اليهودي ( أن ينظره ) : من الإنظار وهو التأخير والإمهال ( وساق الحديث ) : وهو مذكور في صحيح البخاري في الصلح والاستقراض والهبة وعلامات النبوة مختصرا ومطولا .

قال المنذري : وأخرجه البخاري والنسائي وابن ماجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية