صفحة جزء
باب في الجدة

2894 حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها فقال ما لك في كتاب الله تعالى شيء وما علمت لك في سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئا فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فقال أبو بكر هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسأله ميراثها فقال ما لك في كتاب الله تعالى شيء وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض ولكن هو ذلك السدس فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها
أي أم الأب وأم الأم .

( عن عثمان بن إسحاق بن خرشة ) : بمعجمتين بينهما راء مفتوحات ( عن قبيصة ) : بفتح القاف وكسر الموحدة ( ابن ذؤيب ) : بالتصغير ( جاءت الجدة ) : أي أم الأم كما في رواية . قاله القاري ( ما لك ) : أي ليس لك ( حتى أسأل الناس ) : أي الصحابة رضي [ ص: 81 ] الله عنهم ( فأنفذه لها ) : أي فأنفذ الحكم بالسدس للجدة وأعطاه إياها ( ثم جاءت الجدة الأخرى ) : قال في فتح الودود : في رواية الترمذي " التي تخالفها " والمراد أنها على خلاف صفة التي جاءت إلى أبي بكر رضي الله عنه بأنها أم الأب وهذه أم الأم أو بالعكس انتهى ( وما ) : نافية ( كان القضاء الذي قضي ) : بصيغة المجهول ( به ) : أي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر ( إلا لغيرك ) : الخطاب للجدة الأخرى ، وغيرها هي الجدة الأولى ( ولكن هو ) : أي فرض الجدة ( وأيتكما ما خلت به ) : ما زائدة أي انفردت بالسدس . والحديث فيه دليل على أن فرض الجدة السدس سواء كانت واحدة أو أكثر .

قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه ، وقال الترمذي حسن صحيح وفي لفظ الترمذي " جاءت الجدة أم الأم أو أم الأب إلى أبي بكر رضي الله عنه " وفي لفظ النسائي " أن الجدة أم الأب أتت أبا بكر رضي الله عنه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية