صفحة جزء
باب ما جاء في ميراث الجد

2896 حدثنا محمد بن كثير أخبرنا همام عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه فقال لك السدس فلما أدبر دعاه فقال لك سدس آخر فلما أدبر دعاه فقال إن السدس الآخر طعمة قال قتادة فلا يدرون مع أي شيء ورثه قال قتادة أقل شيء ورث الجد السدس
[ ص: 82 ] أي أب الأب دون أب الأم فإنه جد فاسد ليس من أصحاب الفرائض ولا من العصبات وإنما هو من ذوي الأرحام .

( إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه ) أي وله بنتان ولهما الثلثان وكان معلوما عندهم . قاله القاري ( لك السدس ) : أي بالفرضية ( لك سدس آخر ) : أي بالعصوبة ( إن السدس الآخر ) : ضبط في بعض النسخ بفتح الخاء وقال القاري في المرقاة بكسر الخاء ، وفي نسخة بالفتح والمراد به الآخر بالكسر ( طعمة ) : أي لك ، يعني رزق لك بسبب عدم كثرة أصحاب الفروض وليس بفرض لك ، فإنهم إن كثروا لم يبق هذا السدس الأخير لك . قال الطيبي رحمه الله : صورة هذه المسألة أن الميت ترك بنتين وهذا السائل فلهما الثلثان وبقي الثلث فدفع عليه الصلاة والسلام إلى السائل سدسا بالفرض لأنه جد الميت وتركه حتى ذهب فدعاه ودفع إليه السدس الأخير كيلا يظن أن فرضه الثلث ، ومعنى الطعمة هنا التعصيب أي رزق لك ليس بفرض ، وإنما قال في السدس الآخر طعمة دون الأول لأنه فرض والفرض لا يتغير بخلاف التعصيب ، فلما لم يكن التعصيب شيئا مستقرا ثابتا سماه طعمة . انتهى . ( فلا يدرون ) : أي الصحابة ( مع أي شيء ) : أي من الورثة ( أقل شيء ) : مبتدأ موصوف ( ورث ) : بخفة الراء ( الجد ) : فاعل ورث والجملة صفة خبر المبتدأ ، أي أقل شيء ورثه الجد السدس ( السدس ) : مفعوله ، والجملة خبر والمعنى أن وراثة السدس الواحد للجد هي أقل شيء له لأنه يستحق في بعض الأحيان السدسين السدس الواحد بالفرض والسدس الآخر بالعصوبة والله أعلم .

قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي ، وقال [ ص: 83 ] الترمذي حسن صحيح . هذا آخر كلامه . وقد قال علي بن المديني وأبو حاتم الرازي وغيرهما إن الحسن لم يسمع من عمران بن حصين .

التالي السابق


الخدمات العلمية