صفحة جزء
باب في الولاء

2915 حدثنا قتيبة بن سعيد قال قرئ على مالك وأنا حاضر قال مالك عرض علي نافع عن ابن عمر أن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا فذكرت عائشة ذاك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق
[ ص: 101 ] بفتح الواو يعني ولاء العتق وهو إذا مات المعتق ورثه معتقه أو ورثه معتقه والولاء كالنسب فلا يزول بالإزالة .

( أن تشتري جارية ) : اسمها بريرة ( لا يمنعك ذلك ) : أي الاشتراط منهم بقي أنه يفسد البيع عند كثير فكيف يجوز . وأجيب بأنه مخصوص لمصلحة ويجوز للشارع مثله لمصلحة والله تعالى أعلم . كذا في فتح الودود .

قال الخطابي . معناه إبطال ما شرطوه من الولاء لغير المعتق . انتهى .

قال النذمري : وأخرجه البخاري ومسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية