صفحة جزء
2992 حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم وأزهر قالا حدثنا ابن عون قال سألت محمدا عن سهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفي قال كان يضرب له بسهم مع المسلمين وإن لم يشهد والصفي يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء
( سألت محمدا ) : أي ابن سيرين ( وإن لم يشهد ) أي وإن لم يحضر الوقعة ( رأس ) أي عبد أو أمة أو فرس كما في الحديث السابق ( من الخمس ) ظاهر ، أن الصفي ، يكون من الخمس ، وظاهره ما سبق أنه من تمام الغنيمة قبل الخمس إلا أن يقال : عنى قبل الخمس قبل أن يقسم الخمس فيرجع إلى هذا الحديث كذا في فتح الودود .

قال المنذري : وهذا أيضا مرسل . انتهى . وفي النيل رجاله ثقات .

التالي السابق


الخدمات العلمية