صفحة جزء
باب من قال توضأ لكل صلاة

304 حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن محمد يعني بن عمرو حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي قال أبو داود قال ابن المثنى وحدثنا به ابن أبي عدي حفظا فقال عن عروة عن عائشة أن فاطمة قال أبو داود وروي عن العلاء بن المسيب وشعبة عن الحكم عن أبي جعفر قال العلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأوقفه شعبة على أبي جعفر توضأ لكل صلاة
باب من قال توضأ لكل صلاة

بعد أن تغتسل مرة واحدة عند الطهر .

( فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي ) : هذا هو موضع الترجمة لكن ليس فيه لكل صلاة ، وتقدم هذا الحديث مع شرحه ( وروي ) : بالبناء للمجهول ( عن العلاء بن المسيب إلخ ) : حاصله أن العلاء وشعبة كلاهما رويا هذا الحديث عن الحاكم عن أبي [ ص: 381 ] جعفر مرفوعا ، لكن قوله : توضأ لكل صلاة هو مرفوع في رواية العلاء ، وأما في رواية شعبة فهو من قول أبي جعفر محمد بن علي موقوف عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية