صفحة جزء
3008 حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن نافع عن عبد الله بن عمر قال لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم على أن يعملوا على النصف مما خرج منها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقركم فيها على ذلك ما شئنا فكانوا على ذلك وكان التمر يقسم على السهمان من نصف خيبر ويأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم كل امرأة من أزواجه من الخمس مائة وسق تمرا وعشرين وسقا شعيرا فلما أراد عمر إخراج اليهود أرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهن من أحب منكن أن أقسم لها نخلا بخرصها مائة وسق فيكون لها أصلها وأرضها وماؤها ومن الزرع مزرعة خرص عشرين وسقا فعلنا ومن أحب أن نعزل الذي لها في الخمس كما هو فعلنا
( أن يقرهم ) : من باب الإفعال أي يسكنهم بخيبر ( مما خرج منها ) : أي من [ ص: 186 ] أرض خيبر ( وكان التمر يقسم على السهمان من نصف خيبر إلخ ) : قال النووي : هذا يدل على أن خيبر فتحت عنوة لأن السهمان كانت للغانمين . وقوله يأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس أي يدفعه إلى مستحقه وهم خمسة الأصناف المذكورة في قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول : فيأخذه لنفسه خمسا واحدا من الخمس ويصرف الأخماس الباقية من الخمس إلى الأصناف الأربعة الباقين . انتهى . وقوله سهمان بضم السين وسكون الهاء .

قال في النهاية : سمي كل نصيب سهما ويجمع السهم على أسهم وسهام وسهمان انتهى ( مائة وسق تمرا ) : وفي الرواية المتقدمة ثمانين وسقا من تمر قال في فتح الودود : لعل بعضهم قال بالتخمين والتقريب فحصل منه الخلاف في التعبير وإلا فالحديث من صحابي واحد انتهى ( فعلنا ) : جواب من . وفي رواية لمسلم " فلما ولي عمر قسم خيبر خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض ، والماء أو يضمن لهن الأوساق كل عام فاختلفن فمنهن من اختار الأرض والماء ، ومنهن من اختار الأوساق كل عام فكانت عائشة وحفصة ممن اختار الأرض والماء " قال المنذري : وأخرجه مسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية