صفحة جزء
3173 حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا سهيل بن أبي صالح عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع قال أبو داود روى هذا الحديث الثوري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال فيه حتى توضع بالأرض ورواه أبو معاوية عن سهيل قال حتى توضع في اللحد قال أبو داود وسفيان أحفظ من أبي معاوية
( حتى توضع ) : أي بالأرض فيه النهي عن جلوس الماشي مع الجنازة قبل أن توضع على الأرض ، فقال الأوزاعي وإسحاق وأحمد ومحمد بن الحسن إنه مستحب ، حكى ذلك عنهم النووي والحافظ في الفتح ونقله ابن المنذر عن أكثر الصحابة والتابعين ، قالوا والنسخ إنما هو في قيام من مرت به لا في قيام من شيعها . وحكى في الفتح عن الشعبي والنخعي أنه يكره القعود قبل أن توضع .

وأخرج النسائي عن أبي سعيد وأبي هريرة أنهما قالا : ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد جنازة قط فجلس حتى توضع وعند أحمد عن أبي هريرة مرفوعا من صلى على جنازة ولم يمش معها فليقم حتى تغيب عنه ، فإن مشى معها فلا يقعد حتى توضع ( حتى توضع بالأرض ) : قد رجح المؤلف الإمام رواية سفيان هذه على الرواية الأخرى أعني قوله : حتى توضع في اللحد وكذلك قال الأثرم أي وهم رواية أبي معاوية ، وكذلك أشار البخاري إلى ترجيحها بقوله باب من شهد جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال .

وأخرج أبو نعيم عن سهيل قال رأيت أبا صالح لا يجلس حتى توضع عن مناكب الرجال ، وهذا يدل على أن الرواية الأولى أرجح لأن أبا صالح راوي الحديث وهو أعرف بالمراد منه .

وقد تمسك بالرواية الثانية صاحب المحيط من الحنفية فقال الأفضل أن لا يقعد حتى يهال عليها التراب ، وتؤيده الرواية الآتية عن عبادة بن الصامت والله أعلم .

[ ص: 353 ] قال المنذري : والحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي سعيد نحوه . وأخرج مسلم من حديث أبي صالح السمان عن أبي سعيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية