صفحة جزء
باب ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر النبي

3246 حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير حدثنا هاشم بن هاشم أخبرني عبد الله بن نسطاس من آل كثير بن الصلت أنه سمع جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار أو وجبت له النار
[ ص: 58 ] " 4081 " ( على يمين آثمة ) : أي كاذبة ، سميت بها كتسميتها فاجرة اتساعا حيث وصفت بوصف صاحبها أي ذات إثم ( ولو على سواك أخضر ) : إنما خص الرطب لأنه كثير الوجود لا يباع بالثمن ، وهو لا يكون كذلك إلا في مواطن نباته بخلاف اليابس ، فإنه قد يحمل من بلد إلى بلد فيباع . قاله الشوكاني ( أو وجبت له النار ) : شك من الراوي أو للتنويع بأن يكون الأول وعيدا للفاجر والثاني للكافر . والحديث دليل على عظمة إثم منحلف على منبره صلى الله عليه وآله وسلم كاذبا . قال الشوكاني : وقد استدل به على جواز التغليظ على الحالف بمكان معين كالحرم والمسجد ومنبره صلى الله عليه وآله وسلم ، وبالزمان كبعد العصر ويوم الجمعة ونحو ذلك . وقد ذهب إلى ذلك الجمهور كما حكاه في الفتح ، وذهبت الحنفية إلى عدم جواز التغليظ بذلك وعليه دلت ترجمة البخاري فإنه قال في الصحيح : باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين انتهى .

وذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك موضع اجتهاد للحاكم . وقد ورد عن جماعة من الصحابة طلب التغليظ على خصومهم في الأيمان بالحلف بين الركن والمقام وعلى منبره صلى الله عليه وسلم ، وورد عن بعضهم الامتناع من الإجابة إلى ذلك وروي عن بعض الصحابة التحليف على الصحف . وقد قال ابن رسلان : إنهم لم يختلفوا في جواز التغليظ على الذمي قال الشوكاني : فغاية ما يجوز التغليظ به هو ما ورد في حديث الباب وما يشبهه من التغليظ باللفظ ، وأما التغليظ بزمان معين أو مكان معين على أهل الذمة مثل أن يطلب منه أن يحلف في الكنائس أو نحوها فلا دليل على ذلك انتهى .

قال المنذري : والحديث أخرجه النسائي وابن ماجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية