صفحة جزء
باب الاستثناء في اليمين

3261 حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى
[ ص: 69 ] " 4101 " باب الاستثناء في اليمين

قال الحافظ

: الاستثناء في الاصطلاح : إخراج بعض ما يتناوله اللفظ ، وأداتها " إلا " وأخواتها ، وتطلق أيضا على التعاليق ومنها التعليق على المشيئة وهو المراد في هذه الترجمة ، فإذا قال : لأفعلن كذا إن شاء الله تعالى استثنى ، وكذا إذا قال : لا أفعل كذا إن شاء الله .

( على يمين ) : أي على محلوف عليه من فعل شيء أو تركه ( فقال إن شاء الله ) : أي متصلا بيمينه ( فقد استثنى ) : أي فلا حنث عليه .

قال المنذري : والحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي : حديث حسن وذكر أنه روي عن نافع موقوفا ، [ ص: 70 ] وأنه روي عن سالم عن ابن عمر موقوفا ، وذكر عن أيوب السختياني أنه كان أحيانا يرفعه يعني عن نافع وأحيانا لا يرفعه وقال : ولا نعلم أحدا رفعه عن أيوب السختياني .

التالي السابق


الخدمات العلمية