صفحة جزء
باب في حسن القضاء

3346 حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبل من الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكره فقلت لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء
[ ص: 153 ] ( استسلف ) أي استقرض ( بكرا ) بفتح موحدة وسكون كاف من الإبل بمنزلة الغلام من الإنسان ( فجاءته ) أي النبي صلى الله عليه وسلم ( إبل من الصدقة ) أي قطعة إبل من إبل الصدقة ( إلا جملا خيارا ) يقال جمل خيار وناقة خيارة أي مختارة ( رباعيا ) بفتح الراء وتخفيف الباء والياء وهو من الإبل ما أتى عليه ست سنين ودخل في السابعة حين طلعت رباعيته ( أعطه ) أي الجمل الخيار ( إياه ) أي الرجل . وفي الحديث دليل على أن من استقرض شيئا فرد أحسن أو أكثر منه من غير شرطه كان محسنا ويحل ذلك للمقرض .

وقال النووي رحمه الله : يجوز للمقرض أخذ الزيادة سواء زاد في الصفة أو في العدد . ومذهب مالك أن الزيادة في العدد منهي عنها . وحجة أصحابنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم فإن خير الناس أحسنهم قضاء وفي الحديث دليل على أن رد الأجود في القرض أو الدين من السنة ومكارم الأخلاق ، وليس هو من قرض جر منفعة ، لأن المنهي عنه ما كان مشروطا في عقد القرض .

قال المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية