صفحة جزء
باب في المزابنة

3361 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلا وعن بيع العنب بالزبيب كيلا وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا
19 - باب في المزابنة

لم يوجد هذا الباب في بعض النسخ ، والمزابنة مفاعلة من الزبن بفتح الزاي وسكون الموحدة وهو الدفع الشديد . وقيل للبيع المخصوص مزابنة كأن كل واحد من المتبايعين [ ص: 169 ] يدفع صاحبه عن حقه أو لأن أحدهما إذا وقف على ما فيه من الغبن أراد دفع البيع لفسخه وأراد الآخر دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء البيع .

وفي صحيح مسلم عن نافع : المزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا ، وبيع العنب بالزبيب كيلا ، وبيع الزرع بالحنطة كيلا ، وكذا في صحيح البخاري .

( نهى عن بيع الثمر ) : بفتح المثلثة والميم المراد به ثمر النخل ( بالتمر ) : بالمثناة الفوقية ( كيلا ) : بالنصب على التمييز وليس قيدا . والعلة في النهي عن ذلك هو الربا لعدم التساوي .

قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه . بنحوه .

التالي السابق


الخدمات العلمية