صفحة جزء
3405 حدثنا أبو حفص عمر بن يزيد السياري حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة وعن الثنيا إلا أن يعلم
( السياري ) : بفتح السين المهملة والياء المشددة بعدها منسوب إلى سيار هو من أجداده ( وعن الثنيا إلا أن يعلم ) : أي إلا أن يكون الاستثناء معلوما ، كأن يقول : بعتك هذه الأشجار إلا هذه الشجرة فيصح البيع

قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية