صفحة جزء
باب في المساقاة

3408 حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع
باب في المساقاة

هي أن يدفع صاحب النخل نخله إلى الرجل ليعمل بما فيه صلاحها وصلاح ثمرها ويكون له الشطر من ثمرها وللعامل الشطر فيكون من أحد الشقين رقاب الشجر ومن الشق الآخر العمل كالمزارعة . قاله الخطابي .

[ ص: 214 ] ( بشطر ما يخرج ) : أي بنصفه ، وفيه بيان الجزء المساقى عليه من نصف أو ربع وغيرهما من الأجزاء المعلومة فلا يجوز على مجهول ، كقوله : على أن لك بعض الثمر ( من ثمر ) : بالمثلثة إشارة إلى المساقاة ( أو زرع ) : إشارة إلى المزارعة .

والحديث يدل على جواز المساقاة ، وبه قال مالك والثوري والليث والشافعي وأحمد وجميع فقهاء المحدثين وأهل الظاهر وجماهير العلماء . وقال أبو حنيفة : لا يجوز . قاله النووي .

قال الخطابي : وخالف أبا حنيفة صاحباه فقالا بقول الجماعة من أهل العلم انتهى .

قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية