صفحة جزء
3482 حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو عن عبد الكريم عن قيس بن حبتر عن عبد الله بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا
( عن قيس بن حبتر ) : بمهملة وموحدة ومثناة بوزن جعفر ، ثقة من الرابعة ( وإن جاء ) : أي أحد ( فاملأ كفه ترابا ) : قال الخطابي : معنى التراب هاهنا الحرمان والخيبة كما يقال ليس في كفه إلا التراب ، وكقوله صلى الله عليه وسلم وللعاهر الحجر يريد الخيبة إذ لا حظ له في الولد ، وكان بعض السلف يذهب إلى استعمال الحديث على ظاهره ويرى أن يوضع التراب بكفه . قال : وفيه دليل على أن لا قيمة للكلب إذا تلف ولا يجب فيه عوض . وقال مالك : فيه القيمة ولا ثمن له . قال الثمن ثمنان ، ثمن التراضي عند البيوع ، وثمن التعديل عند الإتلاف ، وقد أسقطهما النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : فاملأ كفه ترابا ، فدل على أن لا عوض له بوجه من الوجوه انتهى . والحديث سكت عنه المنذري .

التالي السابق


الخدمات العلمية