صفحة جزء
3494 حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه
( بأعلى السوق ) : أي في الناحية العليا منها ( حتى ينقلوه ) : أي عن مكانه ، فإن القبض فيه بالنقل عن مكانه ذكره الطيبي والحديث دليل على أنه لا يجوز لمن اشترى طعاما أن يبيعه حتى يقبضه من غير فرق بين الجزاف وغيره وإلى هذا ذهب الجمهور .

وحكي في الفتح عن مالك في المشهور عنه الفرق بين الجزاف وغيره فأجاز بيع الجزاف قبل قبضه ، وبه قال الأوزاعي وإسحاق والحديث يرد عليهم وكذا حديث ابن عمر الآتي من طريق الزهري عن سالم .

قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه بنحوه .

التالي السابق


الخدمات العلمية