صفحة جزء
3509 حدثنا محمود بن خالد عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن عن مخلد بن خفاف الغفاري قال كان بيني وبين أناس شركة في عبد فاقتويته وبعضنا غائب فأغل علي غلة فخاصمني في نصيبه إلى بعض القضاة فأمرني أن أرد الغلة فأتيت عروة بن الزبير فحدثته فأتاه عروة فحدثه عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان
( فاقتويته ) : قال الخطابي : أي استخدمته ، وهذا فعل جائز لأن رقبة العبد يوفى بالعمل إذا جاء التغيب انتهى . وقال في القاموس : القتو والقتا مثلثة حسن خدمة [ ص: 331 ] الملوك ، واقتويته استخدمته شاذ ، لأن افتعل لازم انتهى ( فأغل ) : أي العبد ( غلة ) : في القاموس : الغلة الدخلة من كراء دار وأجرة غلام وفائدة أرض ( فخاصمني ) : أي الشريك الغائب ( فأمرني ) : أي القاضي الذي خاصم إليه ( أن أرد الغلة ) : أي إلى ذلك الشريك ( فأتاه ) : أي الشريك ( فحدثه ) : أي عروة ذلك الشريك ليمتنع عن أخذ الغلة عن مخلد لكون الغلام في ضمان مخلد والله أعلم . كذا في فتح الودود .

قال المنذري : قال البخاري : هذا حديث منكر ولا أعرف لمخلد بن خفاف غير هذا الحديث .

قال الترمذي : فقلت له فقد روي هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ، فقال : إنما رواه مسلم بن خالد الزنجي وهو ذاهب الحديث .

وقال ابن أبي حاتم : سئل أبي عنه يعني مخلد بن خفاف فقال : لم يرو عنه غير ابن أبي ذئب وليس هذا إسناد يقوم بمثله الحجة ، يعني الحديث الذي يروى عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الخراج بالضمان ، وقال الأزدي : مخلد بن خفاف ضعيف انتهى كلام المنذري .

التالي السابق


الخدمات العلمية