صفحة جزء
32 حدثنا محمد بن آدم بن سليمان المصيصي حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثني أبو أيوب يعني الإفريقي عن عاصم عن المسيب بن رافع ومعبد عن حارثة بن وهب الخزاعي قال حدثتني حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك
( المصيصي ) : بكسر الميم وشدة الصاد المهملة نسبة إلى مصيصة : بلد بالشام ( الإفريقي ) : بكسر الهمزة والراء بينهما فاء ساكنة منسوب إلى إفريقية وهي بلاد واسعة قبالة الأندلس ( كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه ) : أي كان يجعل يده اليمنى لهما ( وثيابه ) : أي للبس ثيابه أو تناولها ( ويجعل شماله لما سوى ذلك ) : المذكور من الطعام [ ص: 48 ] والشراب والثياب .

قال النووي : هذه قاعدة مستمرة في الشرع وهي أن ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب والسراويل والخف ، ودخول المسجد ، والسواك ، والاكتحال ، وتقليم الأظفار ، وقص الشارب ، وترجيل الشعر ، ونتف الإبط ، وحلق الرأس ، والسلام من الصلاة ، وغسل أعضاء الطهارة ، والخروج من الخلاء ، والأكل والشرب والمصافحة ، واستلام الحجر الأسود وغير ذلك ومما هو في معناه - يستحب التيامن فيه .

وأما ما كان بضده ، كدخول الخلاء ، والخروج من المسجد ، والامتخاط والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل والخف وما أشبه ذلك ، فيستحب التياسر فيه ، وذلك كله لكرامة اليمين وشرفها .

التالي السابق


الخدمات العلمية