صفحة جزء
3539 حدثنا مسدد حدثنا يزيد يعني ابن زريع حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه
( إلا الوالد ) : بالنصب على الاستثناء ( فإذا شبع ) : بكسر الموحدة ، والشبع ضد الجوع .

قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه ، وقال الترمذي : حسن صحيح . هذا آخر كلامه . وفي إسناده عمرو بن شعيب ثقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية