[ ص: 247 ] ( أبي nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران ) : بدل من لفظ أبي ( أهل الشام ) : يعني الحجاج ( وبعث ) : أي أرسل ( مكاني ) : الذي كنت فيه . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : أما من لا يرى عليه القضاء في غير الفرض ، فإنه لا يلزمه بدل الهدي ، ومن أوجبه فإنما يلزمه البدل لقوله تعالى : هديا بالغ الكعبة ومن نحر الهدي في الموضع الذي أحصر فيه وكان خارجا من الحرم فإن هديه لم يبلغ الكعبة فلزمه إبداله وإبلاغه الكعبة . وفي الحديث حجة لهذا القول ، انتهى . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وفعله - إن صح الحديث - استحب الإبدال ، وإن لم يكن واجبا ، كما استحب الإتيان بالعمرة ، ولم يكن قضاء ما أحصر عنه واجبا بالتحلل ، انتهى . ( عام الحديبية ) : قال ابن القيم : عمرة الحديبية كانت سنة ست فصده المشركون عن البيت ، فنحر البدن حيث صد بالحديبية وحلق هو وأصحابه رءوسهم وحلوا من إحرامهم ، ورجع من عامه إلى المدينة ، وعمرة القضاء ويقال لها عمرة القضية في العام المقبل دخلها ، فأقام بها ثلاثا ثم خرج بعد إكمال عمرته .
[ ص: 248 ] واختلف هل كانت قضاء العمرة إذا أحصر عنها التي صد عنها في العام الماضي عمرة مستأنفة على قولين للعلماء ، وهما روايتان عن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد أحدهما أنها قضاء وهو مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - . والثاني ليست بقضاء وهو قول مالك - رحمه الله - والذين قالوا : كانت قضاء احتجوا بأنها سميت عمرة القضاء وهذا الاسم تابع للحكم .
وقال آخرون : القضاء هنا من المقاضاة ؛ لأنه قاضى أهل مكة عليها لا أنه من قضى يقضي قضاء ، قالوا : ولهذا سميت عمرة القضية . قالوا : والذين صدوا عن البيت كانوا ألفا وأربعمائة ، وهؤلاء كلهم لم يكونوا معه في عمرة القضية ، ولو كان قضاء لم يتخلف منهم أحد . وهذا القول أصح لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر من كان معه بالقضاء ، انتهى .