صفحة جزء
360 حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحق عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت سمعت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تصنع إحدانا بثوبها إذا رأت الطهر أتصلي فيه قال تنظر فإن رأت فيه دما فلتقرصه بشيء من ماء ولتنضح ما لم تر ولتصل فيه
( قال تنظر ) أي المرأة في ثوبها ( فلتقرصه ) بضم الراء وتخفيفهما رواه يحيى الراوي عن مالك والأكثرون . ورواه القعنبي بكسر الراء وتشديدها . وذكر الشيخ [ ص: 21 ] ولي الدين العراقي أن الرواية الأولى أشهر وأنه بالصاد المهملة على الروايتين والمعنى أي تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك ويخرج ما تشربه الثوب منه ( ولتنضح ) بلام الأمر أي ولترش المرأة ( ما لم تر ) أي الموضع الذي لم تر فيه أثر الدم ولكن شكت فيه ، ولفظ الدارمي من طريق ابن إسحاق إن رأيت فيه دما فحكيه ثم اقرصيه بماء ثم انضحي في سائره فصلي فيه قال القرطبي : المراد بالنضح الرش لأن غسل الدم استفيد من قوله تقرصه بالماء وأما النضح فهو لما شكت فيه من الثوب . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية