صفحة جزء
باب في اختناث الأسقية

3720 حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن الزهري أنه سمع عبيد الله ابن عبد الله عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث الأسقية
الاختناث افتعال من الخنث بالخاء المعجمة والنون والمثلثة وهو الانطواء والتكسر والانثناء ، والأسقية جمع السقاء ، والمراد المتخذ من الأدم صغيرا كان أو كبيرا ، وقيل : القربة قد تكون كبيرة وقد تكون صغيرة والسقاء لا يكون إلا صغيرا .

( نهى عن اختناث الأسقية ) قال الخطابي : معنى الاختناث فيها أن يثني رءوسها ويعطفها ثم يشرب منها .

وقال في النهاية والمجمع : خنثت السقاء إذا ثنيت فمه إلى خارج وشربت ، وقبعته إذا ثنيته إلى داخل ، ووجه النهي أنه ينتنها بإدامة الشرب أو حذر من الهامة أو لئلا يترشش الماء على الشارب ، انتهى .

قال السيوطي : وإنما نهى عنه لنتنها ، فإدامة الشرب هكذا مما يغير ريحها . وقيل : لئلا يترشش الماء على الشارب لسعة فم السقاء ، انتهى .

قال المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية