1994 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد الطيالسي nindex.php?page=showalam&ids=17233وهدبة بن خالد قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17258همام عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=673626أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته قال أبو داود أتقنت من ها هنا من هدبة وسمعته من أبي الوليد ولم أضبطه عمرة زمن الحديبية أو من الحديبية وعمرة القضاء في ذي القعدة وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة وعمرة مع حجته
( هدبة ) : بضم الهاء وسكون الدال وفي صحيح : هداب وهما واحد ( إلا التي مع حجته ) : أي العمرة كلها في ذي القعدة إلا التي في حجته ، كانت في ذي الحجة ، قاله الحافظ . وقال ابن القيم : ولا تناقض بين حديث أنس أنهن في ذي القعدة ، إلا التي مع حجته ، وبين قول عائشة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=753046لم يعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا في ذي القعدة ؛ لأن مبدأ عمرة القران كان في ذي القعدة ونهايتها كان في ذي الحجة مع انقضاء الحج ، nindex.php?page=showalam&ids=25فعائشة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس أخبرا عن ابتدائها وأنس أخبر عن انقضائها . ( أتقنت ) : من الإتقان وهو الحفظ والضبط التام ( من هاهنا ) : الذي يأتي بعد ذلك وهو من قوله : عمرة زمن الحديبية إلى آخر الحديث ( من هدبة ) : بن خالد ( وسمعته ) : أي القول المذكور آنفا ( من nindex.php?page=showalam&ids=11928أبي الوليد ) : الطيالسي ( ولم أضبطه ) : أي لم أحفظه كما ينبغي . ثم شرع في بيان لفظ هدبة فقال ( عمرة زمن الحديبية ) : [ ص: 368 ] نصب باعتمر ، وهي العمرة الأولى ( أو من الحديبية ) : هذا شك من أحد الرواة فوق أبي داود ، وهكذا أخرجه مسلم بالشك . وأما nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فأخرجه من غير شك ، ولفظه : عمرته من الحديبية . ( وعمرة القضاء في ذي القعدة ) : من العام المقبل هي العمرة الثانية وهي عمرة القضاء والقضية ، وإنما سميت بهما ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قاضى قريشا لا أنها وقعت قضاء عن العمرة التي صدر عنها إذ لو كان كذلك لكانتا عمرة واحدة ، وهذا مذهب المالكية والشافعية ، وتقدم بيان ذلك .
وقال الحنفية : هي قضاء عنها ، قال ابن الهمام في فتح القدير شرح الهداية : وتسمية الصحابة وجميع السلف إياها بعمرة القضاء ظاهر خلافه ، وتسمية بعضهم إياها عمرة القضية لا ينفيه ، فإنه اتفق في الأولى مقاضاة النبي - صلى الله عليه وسلم - أهل مكة على أن يأتي من العام المقبل فيدخل مكة بعمرة ويقيم ثلاثا ، وهذا الأمر قضية تصح إضافة هذه العمرة إليها ، فإنها عمرة كانت عن تلك القضية فهي قضاء عن تلك القضية فتصح إضافتها إلى كل منهما ، ثبوته بلا معارض انتهى . ( وعمرة من الجعرانة ) : هي الثالثة ( غنائم ) : جمع غنيمة وهي ما نيل من أهل الشرك عنوة والحرب قائمة ، والفيء ما ينال منهم بعد أن تضع الحرب أوزارها ( حنين ) : بالصرف واد بينه وبين مكة ثلاثة أميال ، وكانت في سنة ثمان في زمن غزوة الفتح ، ودخل - عليه الصلاة والسلام - بهذه العمرة إلى مكة ليلا وخرج منها ليلا إلى الجعرانة فبات بها ، فلما أصبح وزالت الشمس خرج في بطن سرف حتى جامع الطريق ، ومن ثم خفيت هذه العمرة على كثير من الناس ، قاله القسطلاني . ( وعمرة مع حجته ) : في ذي الحجة هي الرابعة .
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم من طريق هدبة بن خالد . وأخرج أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق أبي الوليد وساق متنه بالضبط والإتقان . وأخرجه الترمذي .
ولا شك أن الحديث فيه دليل على استحباب الاستكثار من الاعتمار خلافا لقول من قال : يكره أن يعتمر في السنة أكثر من مرة ، كالمالكية وهذا القول لا يصح ، والصحيح جواز الاستكثار من الاعتمار ، وخالف nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا مطرف من أصحابه وابن المواز . قال مطرف : لا بأس بالعمرة في السنة مرارا . وقال ابن المواز أرجو أن لا يكون به بأس . وقد اعتمرت عائشة مرتين في شهر ولا أدري أن يمنع أحد من التقرب إلى الله بشيء من الطاعات ولا من الازدياد من الخير في موضع ، ولم يأت بالمنع منه نص ، وهذا قول الجمهور . ويكفي في هذا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعمر عائشة من التنعيم سوى عمرتها التي كانت أهلت بها ، وذلك في عام واحد ، واعتمرت عائشة في سنة مرتين . فقيل للقاسم لم ينكر عليها أحد ؟ فقال : أعلى أم المؤمنين . وكان أنس إذا جمم رأسه خرج فاعتمر . وعن علي أنه كان يعتمر في السنة مرارا . ذكره ابن القيم وأطال الكلام فيه .