صفحة جزء
باب أي الرقاب أفضل

3965 حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن أبي نجيح السلمي قال حاصرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصر الطائف قال معاذ سمعت أبي يقول بقصر الطائف بحصن الطائف كل ذلك فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بلغ بسهم في سبيل الله عز وجل فله درجة وساق الحديث وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل مسلم أعتق رجلا مسلما فإن الله عز وجل جاعل وقاء كل عظم من عظامه عظما من عظام محرره من النار وأيما امرأة أعتقت امرأة مسلمة فإن الله جاعل وقاء كل عظم من عظامها عظما من عظام محررها من النار يوم القيامة
[ ص: 406 ] باب أي الرقاب

جمع رقبة وهي في الأصل العنق فجعلت كناية عن جميع ذات الإنسان تسمية للشيء ببعضه ، فإذا قال : أعتق رقبة فكأنه قال أعتق عبدا أو أمة كذا في النهاية ( أفضل ) في العتق .

( عن أبي نجيح ) بفتح النون وكسر الجيم قال المنذري في الترغيب : هو عمرو بن عبسة ( السلمي ) بضم السين وفتح اللام ( قال حاصرنا ) . من المحاصرة أي : الإحاطة والمنع من المضي للأمر ( قال معاذ ) الراوي ( سمعت أبي ) هشاما ( يقول بقصر الطائف بحصن الطائف ) أي : مرة قال كذا ومرة كذا وكل ذلك بمعنى ( من بلغ بسهم ) أي : في جسد الكافر ( في سبيل الله فله درجة ) وتمام الحديث عند النسائي ولفظه من بلغ بسهم فهو له درجة في الجنة فبلغت يومئذ ستة عشر سهما ( أيما رجل مسلم أعتق رجلا مسلما ) وفي تقييد الرقبة المعتقة بالإسلام دليل على أن هذه الفضيلة لا تنال إلا بعتق المسلمة وإن كان في عتق الرقبة الكافرة فضل لكن لا يبلغ ما وعد به هنا من الأجر ( وقاء كل عظم ) بإضافة الوقاء إلى كل عظم . والوقاء بكسر الواو وتخفيف القاف ممدودا ما يتقى به وما يستر الشيء عما يؤذيه . وفي الحديث أن الأفضل للرجل أن يعتق رجلا وللمرأة امرأة كما في جزاء الصيد . قاله العلقمي ( من عظامه ) أي : المعتق بكسر التاء ( عظما من عظام محرره ) بضم الميم وفتح الراء المشددة أي : من عظام القن الذي حرره . قاله المناوي والعلقمي والعزيزي ( من النار ) جزاء وفاقا .

[ ص: 407 ] قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وحديثهم مختصر في ذكر الرمي . وفي طريق النسائي ذكر السبب . وقال الترمذي حسن صحيح وأبو نجيح هو عمرو بن عبسة السلمي .

التالي السابق


الخدمات العلمية