صفحة جزء
باب في الخضاب

4203 حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم
أي تغيير شيب الرأس واللحية .

( يبلغ به ) : أي يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ( إن اليهود والنصارى لا يصبغون ) : أي لا يخضبون لحاهم .

وجاء صبغ من باب منع وضرب ونصر كما في القاموس ( فخالفوهم ) : أي فاخضبوا لحاكم .

والحديث يدل على أن العلة في شرعية الخضاب هي مخالفة أهل الكتاب وبهذا يتأكد استحباب الخضاب ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبالغ في مخالفتهم ويأمر بها ، وهذه السنة قد كثر اشتغال السلف بها ولهذا ترى المؤرخين في التراجم لهم يقولون وكان يخضب ولا يخضب

قال النووي : مذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة ويحرم بالسواد على الأصح انتهى .

قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه . [ ص: 201 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية