صفحة جزء
باب ما يرخص فيه من البداوة في الفتنة

4267 حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن
التبدي تفعل من البداوة أي الخروج إلى البادية .

( يوشك ) : أي يقرب ( يتبع ) : بتشديد التاء ( بها ) : أي مع الغنم أو بسببها ( شعف الجبال ) : بفتح الشين والعين أي رءوس الجبال . وأعاليها واحدها شعفة ( ومواقع القطر ) . بفتح فسكون أي مواضع المطر وآثاره من النبات وأوراق الشجر يريد بها المرعى من الصحراء والجبال فهو تعميم بعد تخصيص ( يفر بدينه ) : أي بسبب حفظه .

قال الكرماني : هذه الجملة حالية وذو الحال الضمير المستتر في يتبع أو المسلم إذا جوزنا الحال من المضاف إليه . فقد وجد شرطه وهو شدة الملابسة وكأنه جزء منه ، واتخاذ الخير بالمال واضح ، ويجوز أن تكون استئنافية ، وهو واضح انتهى .

والحديث دال على فضيلة العزلة لمن خاف على دينه . كذا في فتح الباري .

قال المنذري : وأخرجه البخاري والنسائي وابن ماجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية