صفحة جزء
باب القطع في الخلسة والخيانة

4391 حدثنا نصر بن علي أخبرنا محمد بن بكر حدثنا ابن جريج قال قال أبو الزبير قال جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المنتهب قطع ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا
بضم الخاء وسكون اللام . قال في القاموس الخلس السلب كالخليسي والاختلاس والاسم منه الخلسة بالضم انتهى . والاختلاس أخذ الشيء من ظاهر بسرعة ليلا كان أو نهارا . [ ص: 46 ] وفي النهاية الخلسة ما يؤخذ سلبا ومكابرة انتهى ( والخيانة ) : وهو أخذ المال خفية وإظهار النصح للمالك .

وقال في المرقاة هو أن يؤتمن على شيء بطريق العارية والوديعة ، فيأخذه ويدعي ضياعه أو ينكر أنه كان عنده وديعة أو عارية .

( ليس على المنتهب ) : النهب هو الأخذ على وجه العلانية قهرا ( قطع ) : والنهب وإن كان أقبح من الأخذ سرا ، لكن ليس عليه قطع لعدم إطلاق السرقة عليه ( ومن انتهب نهبة ) : بضم النون المال الذي ينهب ويجوز أن يكون بالفتح ويراد بها المصدر ( مشهورة ) : أي ظاهرة غير مخفية صفة كاشفة ( فليس منا ) : أي من أهل طريقتنا أو من أهل ملتنا زجرا .

التالي السابق


الخدمات العلمية