صفحة جزء
باب إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة

4466 حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا طلق بن غنام حدثنا عبد السلام بن حفص حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت فجلده الحد وتركها
( أن رجلا أتاه ) : أي النبي صلى الله عليه وسلم ( فبعث ) : أي أحدا ( عن ذلك ) : أي عما أقر ذلك الرجل من الزنا بها ( فجلده الحد ) : أي جلده حد الزنا وهو مائة جلدة فظهر من هذا أنه كان غير محصن ( وتركها ) : أي المرأة لأنها أنكرت وتقدم هذا الحديث في أول باب الرجم على ما في بعض النسخ .

وأما في عامة النسخ فهذا الحديث في هذا المحل وهو الصواب والله أعلم .

قال المنذري : في إسناده عبد الله بن سلام بن حفص أبو مصعب المدني . قال ابن معين ثقة ، وقال أبو حاتم الرازي ليس بمعروف .

التالي السابق


الخدمات العلمية